فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 488

فللبنين أن يقتلوا وإن عفا البنون فعفوهم جائز، لَيْسَ للنساء فِي العفو شَيْء.

[دية عين الأعور]

231-قَالَ سُفْيَان: والأعور إن فقئت عينه- يعني خطأ-فإنما له نصف الدية أو فقأ عين رجل عمدًا فقئت عينه: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ[المائدة: 45} .

وكذلك قَوْل أصحاب الرَّأْي.

وكذلك [66/أ] قول الشَّافِعِيّ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: إِذَافقئت عين الأعور خطأ ففيها الدية كاملة.

وكذلك قَالَ إِسْحَاق وأحمد وأبوثور.

يروى ذلك عَن عمربن الخطاب، وعثمان بْن عفان وزيد بْن ثابت وابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت