فهرس الكتاب
الصفحة 358 من 488
وروى مَالك عَن نافع [67/أ] عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض صدقة الفطر عَلَى كُلّ صغير وكبير ذكر وأنثى حر أَوْ عبد من المسلمين صاعا من تمر أَوْ صاعا من شعير ورواه الضحاك بْن عثمان.
[رجل يشتري صدقته]
قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصدقة لَا تبتاع بِهَا نسيئة تجر ولاءها.
وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
حجم الخط: