فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 488

[الزكاة لذي رحم]

238-قَالَ سُفْيَانُ: لَا تدفع من زكاتك إِلَى من تجبر عَلَيْهِ من أرحامك.

وكذَلِكَ قَالَ أَهْل الْمَدِيْنَة.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ؛ وأَبُوْعُبَيْدٍ لَا يَرَى أن يجبر الرَّجُل إِلَّا عَلَى نفقة الوالدين والولد والزوجة والمملوكين.

قَالَ: وكل من سِوَى هَذَا فلَا بَأْسَ أن يعطيهم من الزكاة.

وكذَلِكَ قَالَ أَهْل الْمَدِيْنَة ومَالك فِي [67/ب] الإجبار.

وأما سُفْيَان فقوله: يجبر كُلّ وارث عَلَى النفقة: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة: 233} .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يجبر الرَّجُل عَلَى نفقة كُلّ ذي رحم محرم وَقَالُوْا: لَا بَأْسَ أن يعطي من الزكاة كُلّ ذي رحم أجبر عَلَى نفقته أَوْ لم يجبر إِلَّا الوالدين والولد.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ فِي الزكاة: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بأن يعطي كُلّ ذي رحم إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت