فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 488

والشَّافِعِيُّ: لَا تجزيه أن يعطي القيمة وعَلَيْهِ أن يخرج ماوجب عَلَيْهِ بعينه

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والقياس الصحيح هَذَا.

[زكاة مال اليتيم]

قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ رجل مال يتيم فقد بلغنا أن عُمَر وعليا وعَائِشَة كانوا يزكون مال اليتيم.

قَالَ سُفْيَانُ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يحفظ ما مر

عَلَيْهِ من السنين، وكم فيه؟. فَإِذَابلغ اليتيم فادفع إِلَيْهِ ماله وأعلمه ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء ترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت