فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 488

[تعجيل الزكاة]

245-قَالَ سُفْيَانُ: وكَانَ بعض الفقهاء لَا يَرَى بأسا أن تعجل الزكاة قبل حلها، وأحب أن لَا يعجلها

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا بَأْسَ بتعجيلها.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ.

ذهبوا إِلَى حَدِيْث العَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنا تعجلناها منه عام أول.

وعنغَيْر واحد من التابعين-الْحَسَن وإِبْرَاهِيْم وسعيد بْن جبير- لم يروا بِهِ بأسا.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَا يجزئ أن يعجلها.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول مثل قَوْل سُفْيَان يعجبني أن لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت