فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 488

بقية السنة من المال فزكه.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

قَالَ مَالِكٌ: كل فائدة تكون من أصل المال ونمائه فَإِنَّهُ يضمهما إِلَى أصل مال التجارة، وربح المال إِلَى أصله ثُمَّ يزكيهما معًا وإِذَاكانت الفائدة لَيْسَت من أصل المال للتجارة، والمواشي تتولد قبل تمام الحول، فَإِذَاحال الحول فَإِنَّهُ يضم الأولاد إِلَى الأُمَّهَات كميراث ورثه أَوْ هبة وهبت له فإنه

لا يضمها إِلَى أصل المال ولكنه يستأنف بِهِ حولا.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق.

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الفائدة زكاة حَتَّى يحول الحول عَلَيْهِ سواء كانت الفائدة من ربح المال وغيره.

وكذَلِكَ يروى عَن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيْزِ وعَطَاء

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت