فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 488

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: ماجمع أن يزرعه الأدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أَوْ سويقا أَوْ طحينا ففيها الصدقة.

وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.

وَقَالَ شيخ أَصْحَاب الرَّأْيِ: الزكاة فِي كُلّ ما أخرجت الأرض من قليل أَوْ كثير إِلَّا الحطب والقصب والحشيش.

[نصاب الزكاة في الزرع]

251-وَقَالَ سائر العلماء: لَا زكاة فيما وجبت الزكاة مما أخرجت الأرض حَتَّى يبلغ خمسة أوسق، [وبه قال] ابْن المبارك والشافعي، وأحمد وأبوعبيد وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت