فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 488

الْمَدِيْنَةِ: خمسة أرطال وثلث رطل [73/ب] برطل الْعِرَاق يكون منوين وثلثي رطل.

[الزكاة في العنب]

254-والعنب لَا تجب فيه الصدقة حَتَّى يبلغ خمسة أوسق وذَلِكَ ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من.

[من يزكي الزرع إذا بيع؟]

255-قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاباع الرَّجُل نخله أَوْ عنبه أَوْ زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة فِي التمر عشر التمر أَوْ نصف عشر فيما كَانَ بالدوالي.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت