فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 488

العبد والأمة-متزوجين كانا أَوْغَيْر متزوجين- يجلدهما سيدهما خمسين دون السلطان.

وَقَالَ أَحْمَدُ: إن لم تكن محصنة جلدها السيد وإن كانت محصنة دفعها إِلَى السلطان؛ ذهب إلى حَدِيْث أبي هريرة وزيد بْن خالد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عَن الأمة إِذَا زنت ولم تحصن؟ قَالَ: اجلدها خمسين.

وذهب الشَّافِعِيّ وإِسْحَاق إِلَى حَدِيْث علي عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أقيموا الحدود عَلَى ما ملكت أيمانكم.

وكَانَ ابْن عَبَّاس وأَهْل مكة لَا يرون أن يقيموا عَلَى الأمة حد الزنا إِذَا زنت ولم تكن تزوجت، ويتأولون قَوْل الله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ [مِنَ الْعَذَابِ [النساء: 25} قَالَ: والإحصان التزويج.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يجلد الرَّجُل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت