فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 488

[إذا قال: عَلَيْهِ عهد الله]

275-قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قَالَ: عَلَيْهِ عهد الله وميثاقه"فعَلَيْهِ يمين يكفرها إِذَا كَانَ يريد بِهَا يمينا."

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ وَهُوَ قَوْل مَالك والشَّافِعِيّ وأبي عُبَيْد [80/أ] وإِسْحَاق. اتفقوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أراد بذَلِكَ اليمين فَهُوَ اليمين.

[إذا قال: ماله صدقة]

276-وإن قَالَ الرَّجُل: ما له فِي المساكين صدقة"فإن أَهْل العلم اخْتَلَفُوْا فِي ذَلِكَ:"

قَالَ الشعبي والحكم والحارث العكلي وابْن أَبِيْ لَيْلَى: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء من كفارة ولا غيره وذهبوا إِلَى أن اليمين لَا يكون إِلَّا بالله لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت