[إذا قال: عَلَيْهِ عهد الله]
275-قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قَالَ: عَلَيْهِ عهد الله وميثاقه"فعَلَيْهِ يمين يكفرها إِذَا كَانَ يريد بِهَا يمينا."
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ وَهُوَ قَوْل مَالك والشَّافِعِيّ وأبي عُبَيْد [80/أ] وإِسْحَاق. اتفقوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أراد بذَلِكَ اليمين فَهُوَ اليمين.
[إذا قال: ماله صدقة]
276-وإن قَالَ الرَّجُل: ما له فِي المساكين صدقة"فإن أَهْل العلم اخْتَلَفُوْا فِي ذَلِكَ:"
قَالَ الشعبي والحكم والحارث العكلي وابْن أَبِيْ لَيْلَى: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء من كفارة ولا غيره وذهبوا إِلَى أن اليمين لَا يكون إِلَّا بالله لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: