الصفحة 114 من 229

فقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } [1] ، هذا النص المتعلق بإيفاء العقود هو نفسه الحكم الشرعي عند الأصوليين ، وأثره وهو ما يقتضيه من وجوب الإيفاء بالعقود هو الحكم عند الفقهاء ، ومثله قوله تعالى: { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } [2] ، وقوله سبحانه وتعالى: { ولا تقربوا الزنا } [3] ، المتعلق بالنهي عن الزنا هو الحكم عند الأصوليين ، وأثره المترتب عليه ، وهو حرمة الزنا هو الحكم عند الفقهاء ، وقوله تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَِ 229 } [4] ، المتعلق بأخذ الزوج بدلا ماليا من زوجته مقابل تطليقها هو الحكم عند الأصوليين ، و أثره المترتب عليه وهو إباحة عوض الخلع هو الحكم عند الفقهاء ، [5] إلخ ،

وخطاب الله تعالى ، أو كلامه يشمل المباشر منه ، وهو القرآن ، أو بواسطة ، وهو السنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة ، فكل واحد من هذه الأدلة هو الحكم الشرعي عند الأصوليين ،

فقوله (عليه الصلاة والسلام) : (( لا يرث القاتل ) ) [6] ، هذا النص نفسه المتعلق بوضع القتل مانعا من الميراث هو الحكم الوضعي عند الأصوليين ، وأثره المترتب عليه ، أو الذي يقتضيه ، وهو الحرمان من الإرث هو الحكم عند الفقهاء ،

والمراد بالاقتضاء: الطلب ، سواء كان طلب الفعل أم طلب الترك ، وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم، و إلا فهو الكراهة ،

والمراد بالتخيير: الإباحة ، وهو استواء الفعل والترك ، فتدخل الأحكام الخمسة التكليفية في التعريف بقيدي الاقتضاء والتخيير ،

(1) - المائدة: 1 .

(2) - البقرة: 43 .

(3) - الإسراء: 32 .

(4) - البقرة: 229 .

(5) - الوجيز في أصول الفقه: لـ"د. وهبة الزحيأتي"119و120

(6) - سنن البيهقي الكبرى: 6/219 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت