فهرس الكتاب
? العزيمة تكون مشرعة ابتداء ، أي: إنها لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها [1] .
? العزيمة لا تتوقف مشروعيتها على وجود العذر ، فهي كما مذكورة في التعريف ما شرع لغير عذر ،
? العزيمة حكم عام تتسم بالشمول ، فهي تتسع لجميع المكلفين ، وليست محصورة على أفراد دون آخرين ، فمثلا: الصلاة والصوم والزكاة وجميع العزائم تجب على جميع المكلفين .
? العزيمة تتسم بالدوام ، فهي غير مؤقتة بمدة معينة ، فالصلاة تجب في كل وقت ، والحج غير محدد بسنة دون أخرى .
ثالثا- الآثار المترتبة على العزيمة
ومن الآثار المترتبة على الأخذ بالعزيمة أن العزيمة تسقط المسائلة ، فمن يؤديها بأركانها وشروطها لم يطالب المكلف بشيء آخر ، فمن صلى صلاة الظهر ، فلا يطالب بإعادتها ، ومن زكا ما وجب عليه ، فلا يطالب بزكاة ثانية في نفس السنة ، وهكذا .
وبناء على ما تقدم ، فإن العلاقة بين [العزيمة] و [البديل] هي العموم والخصوص المطلق [2] ، فكل [بديل] عزيمة ، وليس كل عزيمة [بديل] ، وكذلك فإن [البديل] و [الأصل] قسيمان [3] ، فـ [البديل] قسيم لـ [الحكم الأصلي] .
رابعا- علاقة البديل بالعزيمة
إن الذي ينظر في النصوص التي تشتمل على العزائم يجد أن العزيمة تشتمل على نوعين من الأحكام:
أ . أحكام مذكورة ابتداء ، ومن أمثلتها: الزواج ، والبر باليمين ، والإتمام في الصلاة ، و الاستيثاق بالشهود إلخ .
2.أحكام تذكر انتهاء ، ومن أمثلتها: ملك اليمين ، والكفارة ، والقصر في صلاة المسافر ، والرهن إلخ .
(1) - الوجيز في أصول الفقه للزحيأتي: 141 .
(2) - العموم والخصوص المطلق بين شيئين هو أن يصدق أحدهما على جميع أفراد الآخر دون العكس ، فمثلا تقول: كل ثلج بارد ، وليس كل بارد ثلج .
(3) - قسيم الشيء عدله في التقسيم ، أي: مساويه في التقسيم .