الصفحة 202 من 229

ب . الطلاق بالكناية: وهو أن يستعمل في التطليق لفظا يحتمل الطلاق ، ويحتمل غيره ، كقوله: حبلك على غاربك ، وهو على نوعين:

? كناية ظاهرة في الطلاق ، كقوله: أنت خلية ، برية ، بت ، بائن .

? كناية غير ظاهرة في الطلاق ، كقوله: حبلك على غاربك ، وجهي من وجهك حرام ، ونحو ذلك [1] .

ثالثا- حكم الطلاق:

حكم الطلاق يختلف باختلاف الطلاق من الرجعي والبائن ويتعلق بكل واحد منهما أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع [2]

ونحن في هذا المبحث سنتناول بالبحث مسألة [ إقامة الفعل بديل للصيغة في الطلاق الرجعي ] كتطبيق من تطبيقات الفقهاء للبديل الفقهي في باب الطلاق .

رابعا- معنى الطلاق الرجعي:

الطلاق الرجعي: هو أن يطلق الرجل زوجته واحدة ، أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق ، أو بما لا تعتبر به بائنا ، ويحق له إرجاعها ما دامت في العدة [3] ،

وماهية الرجعة عند الحنفية: هي استدامة الملك ، ومنعه من الزوال وفسخ السبب المنعقد لزوال الملك ، فالملك عند الحنفية قائم من كل وجه ،

وعند الشافعي هي: استدامة من وجه وإنشاء من وجه بناء على أن الملك عنده قائم من وجه زائل من وجه .

خامسا- مشروعية الرجعة:

الرجعة مشروعة عرفت شرعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ، وإليك بيان ذلك:

(1) - معجم لغة الفقهاء [محمد قلعجي] : 292 .

(2) - بدائع الصنائع: 3 / 180 .

(3) - معجم لغة الفقهاء [المصدر السابق] : 292 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت