فهرس الكتاب
ث إن مباشرة البكر البالغة العاقلة لعقد زواجها يترتب عليه الأثر الشرعي من صحة عقد الزواج ، ولزومه ، وبقية الآثار الشرعية المتعلقة بالزواج ، كما لو باشره الولي .
المطلب الثاني
تطبيقات البديل الفقهي في الطلاق
أولا- تعريف الطلاق في اللغة والاصطلاح:
? الطلاق في اللغة ، بفتح الطاء عبارة عن إزالة القيد ، وهو مأخوذ من الإطلاق ، يقو ل الرجل: أطلقت إبلي ، وأطلقت أسيري ، وطلقت امرأتي ، فالكل من الإطلاق .
? وفي الشريعة: رفع الحل الذي به صارت المرأة محلا للنكاح ، أو إزالة عقد النكاح [1] .
ثانيا- أنواعه:
ينقسم الطلاق إلى أنواع متعددة منها:
1.فمن حيث كونه سنيا أو بدعيا إلى:
أ.الطلاق السني ، وهو عند الحنفية على نوعين:
? طلاق أحسن: أن يطلقها طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها .
? طلاق حسن: أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ، ثم يتركها حتى تحيض ، وتطهر فيطلقها الثانية ، ثم يتركها حتى تحيض فتطهر ، فيطلقها الثالثة .
ب. الطلاق البدعي: أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد ، أو بألفاظ متعددة ، ولكن في طهر واحد ، او أن يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه .
2.ومن حيث كونه رجعي أو بائنا إلى:
أ . الطلاق الرجعي: أن يطلقها واحدة ، أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق ، أو بما لا تعتبر به بائنا ، ويحق له إرجاعها ما دامت في العدة .
ب . الطلاق البائن ، وهو نوعان:
? الطلاق البائن بينونة صغرى: أن يطلقها طلاقا رجعيا ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، وفي هذه الحالة يحق له إعادتها بعقد جديد ، ومهر جديد .
? الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المتمم للثلاث ، ولا يحق له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجا غيره ، ويدخل بها دخولا صحيحا .
3.ومن حيث كونه صريحا أو لا إلى:
أ . الطلاق الصريح: وهو أن يستعمل في التطليق لفظ الطلاق .
(1) - المبسوط: 6/2 ، معجم لغة الفقهاء [محمد قلعجي] : 291.