الصفحة 201 من 229

ث إن مباشرة البكر البالغة العاقلة لعقد زواجها يترتب عليه الأثر الشرعي من صحة عقد الزواج ، ولزومه ، وبقية الآثار الشرعية المتعلقة بالزواج ، كما لو باشره الولي .

المطلب الثاني

تطبيقات البديل الفقهي في الطلاق

أولا- تعريف الطلاق في اللغة والاصطلاح:

? الطلاق في اللغة ، بفتح الطاء عبارة عن إزالة القيد ، وهو مأخوذ من الإطلاق ، يقو ل الرجل: أطلقت إبلي ، وأطلقت أسيري ، وطلقت امرأتي ، فالكل من الإطلاق .

? وفي الشريعة: رفع الحل الذي به صارت المرأة محلا للنكاح ، أو إزالة عقد النكاح [1] .

ثانيا- أنواعه:

ينقسم الطلاق إلى أنواع متعددة منها:

1.فمن حيث كونه سنيا أو بدعيا إلى:

أ.الطلاق السني ، وهو عند الحنفية على نوعين:

? طلاق أحسن: أن يطلقها طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها .

? طلاق حسن: أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ، ثم يتركها حتى تحيض ، وتطهر فيطلقها الثانية ، ثم يتركها حتى تحيض فتطهر ، فيطلقها الثالثة .

ب. الطلاق البدعي: أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد ، أو بألفاظ متعددة ، ولكن في طهر واحد ، او أن يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه .

2.ومن حيث كونه رجعي أو بائنا إلى:

أ . الطلاق الرجعي: أن يطلقها واحدة ، أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق ، أو بما لا تعتبر به بائنا ، ويحق له إرجاعها ما دامت في العدة .

ب . الطلاق البائن ، وهو نوعان:

? الطلاق البائن بينونة صغرى: أن يطلقها طلاقا رجعيا ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، وفي هذه الحالة يحق له إعادتها بعقد جديد ، ومهر جديد .

? الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المتمم للثلاث ، ولا يحق له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجا غيره ، ويدخل بها دخولا صحيحا .

3.ومن حيث كونه صريحا أو لا إلى:

أ . الطلاق الصريح: وهو أن يستعمل في التطليق لفظ الطلاق .

(1) - المبسوط: 6/2 ، معجم لغة الفقهاء [محمد قلعجي] : 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت