والحكم [البدلي] : هو التخارج ، بأن يأخذ شيئا من التركة ، أو من غير التركة ، مقابل تنازله عن نصيبه من التركة لأحد الورثة ، أو لجميعهم ، كما تقرر بيانه ،
وتكييفنا لهذه المسألة في جعل التخارج [بديلا فقهيا ] للنصيب المقدر من التركة هو:
أ إن التخارج في قوة الفرض المقدر ، من حيث الشمول ، فهو شامل لجميع المكلفين المتخارجين ، ومن حيث الدوام ، فهو جائز في كل وقت ، فهو غير محدد بمدة معينة .
ب إن الوارث الذي يريد التخارج مخير بين الأخذ بالحكم الأصلي ، وهو أخذ ما قدر له من التركة ، وبين الحكم [البديل] ، وهو التخارج .
ت إن التخارج يحقق المقصد الذي يحققه الإرث ، وهو إيصال الحقوق إلى أصحابها .