فهرس الكتاب
? (( وليس فيما دون خمس ذود صدقة فتجب فيها شاة إجماعا لقوله عليه السلام إذا بلغت خمسا ففيها شاة رواه البخاري وقال أبو بكر يجزئه دراهم لأنها [بدل] شاة الجبران وجعله في الشرحين إذا عدم الشاة وذكر بعضهم لا يجزئه مع وجود الشاة في ملكه و إلا فوجهان وتعتبر الشاة بصفة الإبل ففي كرام سمينة كريمة سمينة والعكس بالعكس وان كانت [بديلا] معيبة فقيل الشاة كشاة الصحاح لأن الواجب الجنس كشاة الفدية والأضحية وقيل بل صحتها بقدر المال ينقص قيمتها بقدر الإبل كشاة الغنم وقيل شاة تجزيء في الأضحية نظر إلى القيمة ) ) [1] .
? (( ولا يسقط الإخوة الجد بل يقاسمهم بخلاف الأب وإن اختلفوا في كيفية المقاسمة قوله تعالى في الأب: { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} سورة النساء الآية ، وهذا عام لا يخرج منه إلا ما خصه دليل ، ولولا الإجماع لما سقط مع الأب لهذه الآية ، وأن الإخوة كالبنين [بديل] تعصيبهم أخواتهم ، فوجب أن لا يسقط مع الجد ) ) [2] .
? (( في الجمعة ، والظهر يوم الجمعة ثلاثة أقوال أحدها: كل واحدة أصل بنفسه ، والثاني: الظهر أصل والجمعة [بدل] ، وهو القول بأنها ظهر مقصورة ، والثالث وهو أصحها: أن الجمعة أصل والظهر [بدل] ) ) [3] .
خاتمة
ومما تقدم في بيان الاستعمال القرآني والحديثي والفقهي لكلمة [البديل] ، والصيغ الأخرى ، نستخلص جملة من المعاني ، وهي:
(1) - المبدع: لـ"إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبي إسحاق"2 / 312. (المكتب الإسلامي _ بيروت: 1400هج ) .
(2) - نيل الأوطار: لـ"محمد بن علي بن محمد الشوكاني"6 / 178 (دار الجيل ، بيروت:1973م) .
(3) - المجموع شرح المهذب: لـ"محي الدين بن شرف النووي"4/451 ( دار الفكر ، بيروت: 1417هـ - 1996م) ط1 ، تحقيق: محمود مطرحي .