240 ـ (( اللهمَّ صلّ على محمد عبدك ورسولك, كما صليت على آل إبراهيم, وبارك على محمد عبدك ورسولك, وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم ) )
[صفة الصلاة 166]
241 ـ (( اللهمَّ صلّ على محمد, وعلى أزواجه وذريته, كما صليت على آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته, كما باركت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد ) )
[صفة الصلاة167]
242ـ (( اللهمَّ صلّ على محمد وعلى آل محمد, وبارك على محمد وعلى آل محمد, كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ) )
[صفة الصلاة 167]
قال الشيخ t:
وأعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغه صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ, وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة, بل ذلك بدعة في الدين, وإنما السنة أن يقول هذا تارة, وهذا تارة, كما بينه
شيخ الإسلام ابن تيمية . أهـ
[صفة الصلاة 176]
وقال t:
[الفائدة الثالثة] :
ويرى القارئ أنه ليس في شيء منها لفظ: (السيادة) , ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعة زيادتها في الصلوات الإبراهيمية,ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك, وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها. اتباعًا لتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - ؟ فأجاب آمرًا بقوله: (( قولوا: اللهم صلّ على محمد ... ) )
ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك, باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه
(( وسئل عن صفة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أو خارج الصلاة هل يشترط فيها أن يصفه - صلى الله عليه وسلم - بالسيادة, كأن يقول مثلًا: اللهم: صل على سيدنا محمد, أو على سيد الخلق, أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له - صلى الله عليه وسلم - أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟
فأجاب رحمه الله: