الصحيحة2917]
قال الشيخ t:
وفي الحديث دلالة صريحة أن رد السلام من المصلي لفظًا كان مشروعًا في أول الإسلام في مكة, ثم نسخ إلى رده بالإشارة في المدينة، وإذا كان ذلك كذلك ففيه استحباب إلقاء السلام على
المصلي لإقراره - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود على (إلقائه) كما أقر على ذلك غيره ممن كانوا يسلمون عليه وهو يصلي, وفي ذلك أحاديث كثيرة معروفة من طرق مختلفة, وهي مخرجة في غير ما موضع
وعلى ذلك, فعلى أنصار السنة التمسك بها, والتلطف في تبليغها وتطبيقها, فإن الناس أعداء لما جهلوا, ولا سيما أهل الأهواء والبدع منهم .أهـ
[الصحيحة 6/999]
السلام على قارئ القرآن والمؤذن
والداعي وغيرهم
379ـ عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: كنا جلوس في المسجد نقرأ القرآن فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم علينا فرددنا عليه السلام وقال:
(( تعلموا كتاب الله واقتنوا, وتغنوا به, فوالذي نفسُ محمد بيده, لهو أشد تفلتا من المخاض من العُقُل ) )
[الصحيحة 3285]
قال الشيخ t:
وفي الحديث من الفقه مشروعية السلام على من كان جالسًا يقرأ القرآن, فقيه رد على من قال بكراهة ذلك, وهذا مع كونه
مجرد رأي فهو مخالف لهذا الحديث, وللعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (( أفشوا السلام بينكم ) )وإذا كان قد صح إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي في مسجد قباء, ويرد عليهم إشارة بيده الكريمة, فمن باب أولى أن يشرع السلام على التالي للقرآن خارج الصلاة ويكون الرد حينئذ لفظًا لا إشارة كما لا يخفى على أولي النهى.أهـ
[الصحيحة 7/847]
قال الشيخ t:
السلام على المؤذن وقارئ القرآن فأنه مشروع والحجة ما تقدم فإنه إذا ثبت استحباب السلام على المصلي فالسلام على المؤذن والقارئ أولى وأحرى.أهـ
[الصحيحة 1/361]
حكم التشميت وإلقاء السلام
ورده والأمام يخطب
قال الشيخt: