641-وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عُتبةُ بنُ السّكنِ ، عن أبانِ بنِ المُحبّرِ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، قال: قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كم مِن حوراء عيناء ما كان مهرُها ، إِلاَّ قبضةٌ مِن حِنطةٍ أو مِثلِها مِن تمرٍ.
قال أبِي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ ، وأبانٌ هذا مجهُولٌ ضعِيفُ الحدِيثِ.
642-وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عبدُ الرّزّاقِ ، عن مَعمَرٍ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن أبِي سعِيدٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال: لاَ تحِلُّ الصّدقةُ إِلاَّ لِخمسةٍ: رجُلٍ اشتراها بِمالِهِ ، أو رجُلٍ عامِلٍ عليها ، أو غارِمٍ ، أو غازٍ فِي سبِيلِ اللهِ تعالى ، أو رجُلٍ لهُ جارٌ فيتصدّقُ عليهِ فيُهدِي لهُ.
فقالا: هذا خطأٌ رواهُ الثّورِيُّ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، قال: حدّثنِي الثّبتُ ، قال: قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وهُو أشبهُ.
وقال أبِي: فإِن قال قائِلٌ: الثّبتُ من هُو أليس هُو عطاءُ بنُ يسارٍ ؟ قِيل لهُ: لو كان عطاء بن يسارٍ لِم يُكنِّ عنهُ.
قُلتُ لأبِي زُرعة: أليس الثّبتُ هُو عطاءٌ ؟
قال: لاَ ، لو كان عطاءً ما كان يُكنِّي عنهُ.
وقد رواهُ ابنُ عُيينة ، عن زيدٍ ، عن عطاءٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مُرسلا.
قال أبِي: والثّورِيُّ أحفظُ.
643-وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ ابنُ أبِي فُديكٍ ، عن ربِيعة بنِ عُثمان ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن أبِي المُراوِحِ ، عن أبِي واقِدٍ اللّيثِيِّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قال: قال الله عز وجل: إِنّا أنزلنا المال لإِقامِ الصّلاةِ ، وإِيتاءِ الزّكاةِ ، ولو كان لابنِ آدم وادِيانِ مِن مالٍ وذكر الحدِيث.
قال أبِي: يروُونهُ عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن أبِي واقِدٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.