1616- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أبُو الأحوصِ ، عن سعِيدِ بنِ مسرُوقٍ ، عن عباية بنِ رِفاعة ، عن أبِيهِ ، عن جدِّهِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ ، قال: أتيتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، فقُلتُ: يا رسُول اللهِ ، إِنّا نلقى العدُوّ وليس معنا مُدى فقال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدّم وذُكِر اسمُ اللهِ عليهِ فكُلُوهُ ما لم يكُن سِنٌّ أو ظُفرًا ، وسأُحدِّثُكُم عن ذلِك: أمّا السِّنُّ فعظمٌ ، وأمّا الظُّفرُ فمُدى الحبشةِ وذكر الحدِيث.
قال أبِي: روى هذا الحدِيث الثّورِيُّ وغيرُهُ ، ولم يقُولُوا فِيهِ: عن أبِيهِ.
قُلتُ: فأيُّهُما أصحُّ ؟
قال: الثّورِيُّ أحفظُ.
1617- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ هِشامِ بنِ عمّارٍ ، عن شُعيبِ بنِ إِسحاق ، عن حيوة ، عن عقِيلٍ ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عن سالِمٍ ، عنِ ابن عُمر ، قال: أمرنا رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نحِدّ الشِّفار وتُوارى عنِ البهائِمِ ، فإِذا ذبحُوها أجهزُوا عليها.
قال أبِي: روى هذا الحدِيث هِشامٌ بِآخِرِهِ هكذا موصلًا ، والصحيح عنِ الزُّهرِيِّ ، عنِ ابنِ عُمر بلا سالم.
1618- وسمِعتُ أبِي ، وذكر أحادِيثًا: رواها ابنُ وهبٍ ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عيّاشٍ ، عن عِيسى بنِ عَبدِ الرّحمنِ بنِ فروة الزّرقِيِّ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ ، عن أبِي هُريرة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , منها: أنّهُ ضحّى بِكبشينِ أقرنينِ أملحينِ ، أحدِهِما عنهُ وعن أهلِ بيتِهِ ، والآخرِ عنه وعَمَّن لم يُضحِّ مِن أُمّتِهِ.
قال أبِي: هذا الحدِيثُ لِعِيسى ، عنِ الزُّهرِيِّ: باطِلٌ ، ويُكنّى عِيسى بِأبِي عبّادٍ ، وهُو ضعِيفُ الحدِيثِ.
1619- وسُئِل أبُو زُرعة عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ يحيى بنِ بُكيرٍ ، عن أبِي إِسرائِيل المُلائِيِّ ، عنِ الحكمِ ، عنِ المُغِيرةِ بنِ حذفٍ ، عن حُذيفة أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم شرك بين المُسلِمِين سبعةٍ فِي بقرةٍ.
فقال أبُو زُرعة: هذا خطأٌ ، الصّحِيحُ: ما حدّثنا أبُو نُعيمٍ ، عن أبِي إِسرائِيل ، عنِ الحكمِ ، عنِ المُغِيرةِ بنِ حذفٍ ، عن علِيٍّ: أنّهُ أتاهُ رجُلٌ بِبقرةٍ قد ولدت يُرِيدُ أن يُضحِّي بِها ، فقال: لاَ تشرب مِن لبنِها إِلاَّ ما فضل عن ولدِها ، فإِذا كان يومُ الأضحى ضحّيت بِها وولدها عن سبعةٍ.