فهرس الكتاب
2444- وَسَمِعتُ أَبِي وَحَدَّثَنا: عَن أَبِي عُمَيرِ بنِ النَّحّاسِ الرَّملِيِّ ، عَن أَيُّوبَ بنِ سُوَيدٍ ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ، عَن سُلَيمانَ بنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهرِيِّ ، عَن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ ، عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ ، عَنِ ابنِ عَبّاسٍ ، قالَ: أَربَعٌ لاَ يُقتَلنَ: النَّملَةُ والنَّحلَةُ والهُدهُدُ والصُّرَدُ.
قالَ أَبِي: هَذا حَدِيثٌ مُضطَرِبٌ.
2445- وَسَمِعتُ أَبِي ، وَحَدَّثَنا: عَن بَسّامُ بنُ خالِدٍ ، عَن شُعَيبِ بنِ إِسحاقَ ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ ، عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذا بَلَغَكُم عَنِّي حَدِيثٌ يَحسُنُ بِي أَن أَقُولَهُ فَأَنا قُلتُهُ ، وَإِذا بَلَغَكُم عَنِّي حَدِيثٌ لاَ يَحسُنُ بِي أَن أَقُولَهُ فَلَيسَ مِنِّي وَلَم أَقُلهُ.
قالَ أَبِي: هَذا حَدِيث مُنكَر ، الثقات لاَ يرفعونه.
2446- وَسَأَلتُ أَبِي عَن حَدِيثٍ ؛ رَواهُ مُوسَى بنُ أَيُّوبَ النُّصَيبِيُّ ، قالَ: قَرَأتُ عَلَى الجَرّاحِ بنِ مَلِيحٍ الحِمصِيِّ ، عَن أَرطَاةَ بنِ المُنذِرِ ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ ، عَن عَطاءٍ ، عَن جابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قالَ: النِّساءُ عَلَى ثَلاثَةِ أَصنافٍ: فَصِنفٌ كالوِعاءِ الحَدِيثُ.
فقالَ أَبِي: هَذا حَدِيثٌ مُنكَرٌ.
قُلتُ: مِمَّن إنكاره ؟ قالَ: من عَبد الله بن دينار ، هو مُنكَر الحَدِيث ، يحدث عنه إِسماعِيل بن عَيّاش أحاديث مسندة لاَ نعرفها ، منكرة ، ومنقطع عَن كعب لاَ يضبط.
2447- وَسَأَلتُ أَبِي عَن حَدِيثٍ ؛ رَواهُ سَعِيدُ بنُ شَبِيبٍ الَّذِي كانَ بِطَرسُوسَ ، عَن عَلِيِّ بنِ هاشِمِ بنِ البَرِيدِ ، عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي صاعِدٍ , عَنِ ابنَ عُمَرَ ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذا كُنتُم ثَلاثًا فَلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ ثالِثٍ.
قالَ أَبِي: هَذا خَطَأٌ ، إِنَّما هُوَ عَن أَبِي صالِحٍ ذَكوانَ.