فهرس الكتاب

الصفحة 2446 من 2732

فصل: يكره منع من سأل بالله تعالى وتشفَّع به.

روينا في سنن أبي داود والنسائي بأسانيد صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقال في تكملة أمالي شيخه بعد تخريج الحديث باللفظ المذكور حديث غريب رواه أبو داود عن القلوري قال ابن شاهين إنه تفرد به قال ولا أعلم أحدًا حدث به إلا القلوري وهو حديث غريب اهـ. قال السخاوي رواه غير القلوري ثم بين ذلك وذكر الاختلاف في اسم القلوري وهو بكسر القاف وتشديد اللام وسكون الواو ثم راء مهملة قال وفي روينا في الجزء الثامن من حديث عبد الله الخراساني أن كلاًّ من عطاء وابن جريج قال بلغنا أنه يكره أن يسأل الله شيئًا من الدنيا بوجهه اهـ. فهي شواهد لحديث الباب.

قوله: (يكره منع من سأل بوجه الله تعالى) قال ابن حجر لا دليل في الحديث للكراهة إلا إن أريد بها خلاف الأولى اهـ. وفيه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والمكروه ما نهى عنه نهيًا غير جازم وهذا منه وقد أخذ الفقهاء كراهة أشياء من ورود الأمر بضدها لما ذكرناه والله أعلم. قوله:

(روينا في سنن أبي داود والنسائي) ورواه أحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك كلهم من حديث ابن عمر وقال السخاوي بعد تخريجه باللفظ المذكور إلا أنه قال فأثنوا عليه بدل قوله فادعوا له والباقي سواء حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في الأدب والزكاة من سننه والنسائي في الزكاة والسراج وعبد بن حميد في مسنديهما والبيهقي والضياء في المختارة وابن حبان والحاكم في صحيحيهما وقال الحاكم في الزكاة والبيوع إنه على شرط الشيخين زاد في البيوع ولم يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش أي فإن جمهور الرواة عنه أخرجوه عنه عن مجاهد عن ابن عمر وأخرجه محمد بن أبي عبيدة من ذرية عبد الله بن مسعود عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاهد رواه من طريقه ابن حبان في صحيحه هكذا وإلى هذه الطريق أشار الحاكم بقوله بعد روايته ورواه أبو بكر بن عياش عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت