يستعمل فيما كان ثابتا بعبارة النص [1] ،
(1) الحكم الثابت بعبارة النص عرفه شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى- بأنه: ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له.
مثال ذلك: قوله تعالى في سورة الحشر آية (8) : { لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِين } فالثابت بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفيء لهؤلاء الفقراء المهاجرين؛ لأن سياق الآية لذلك.
أصول السرخسي:1/177، نهاية الوصول إلى علم الأصول:2/551، 552، التعريفات للشريف الجرحاني:189.
هذه هي تقسيمات وجوه استنباط الحكم من النظم، أو كما يسميها صاحب"فواتح الرحموت": دلالة اللفظ. حيث قال: دلالة اللفظ عندنا أربعة منها العبارة، ومنها الإشارة، ومنها الدلالة، ومنها الاقتضاء. فواتح الرحموت:1/406- 408، نهاية الوصول إلى علم الأصول:2/551.
-والجمهور يقسمون دلالة اللفظ على المعنى إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام.
-وهناك تقسيمات أخرى للدلالة من حيث المنطوق والمفهوم، فقالوا: تنقسم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم، والمنطوق ينقسم إلى قسمين: منطوق صريح، وغير صريح. والمنطوق الصريح: هو دلالة اللفظ على ما وضع له سواء أكان ذلك المعنى بطريق المطابقة أم التضمن . والمنطوق غير الصريح: هو دلالة اللفظ على ما لم يوضع له. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، والإشارة، والإيماء.
( وأما المفهوم فيقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.
فالأول: هو دلالة اللفظ على حكم في مسكوت عنه موافق لحكم المذكور.
والثاني: دلالة اللفظ على حكم في مسكوت عنه مخالف لحكم المذكور.
تراجع تقسيمات دلالة اللفظ عند الحنفية والمتكلمين في: أصول السرخسي:1/177- 207، المستصفى:1/30، 2/189- 191:، ميزان الأصول:397، 398، كشف الأسرار للبخاري:1/67- 75، جمع الجوامع على حاشية البنانى:239، 240، الإحكام للآمدي:3/64، 65، تنقيح الفصول للقرافي:23- 26، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام:176- 183، أصول الفقه للشيخ زهير:91 وما بعدها، معراج المنهاج:1/ 167، 168، 275، 276.