الصفحة 91 من 334

بناء على قوله تعالى: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ }

والنهي عن الكتمان كان أمرا بإظهار ما في الأرحام؛لأن الكتمان له ضد واحد، وهو الإظهار،ولهذا وجب قبول خبرها لكونها مأمورة بالإظهار، فعلم أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد.

وأجمعوا - أيضا - أن المحرم منهي عن لُبس المخيط [1] ، بناء على ما حدث

(1) قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانس"."

وقد نقل هذا الإجماع الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه لصحيح الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - حيث قال:"أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم ليس شيء من هذه المذكورات .... وهو ما كان محيطا أو مخيطا ..."وبمثل ذلك قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - في الفتح .الإجماع لابن المنذر: 85 ، فتح البارى بشرح صحيح البخاري:3/470 صحيح مسلم بشرح النووى:4/5، 6 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت