فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 303

امرأة بغير شهود، قال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ونقول: يا فلان! زوج فلان فلانة؟ فيقول: نعم" [1] ."

ويمن تكون؟

فرووا عن جعفر الصادق أنه قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية" [2] ."

ولا بأس بالنصرانية واليهودية كما نقلوه عن أبي الحسن الرضا" [3] ."

ولا بالفاجرة لأنه يمنعها بها من الفجور - حسب زعمهم - [4] .

وحتى الزانية كما صرح بذلك السيد الخميني [5] .

وسئل أبو الحسن عن المتعة بالفراش فأذن بها [6] .

وهناك روايتان مدهشتان تنبئ عن حقيقة المتعة ما رواهما الطوسي وغيره"عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجًا، ففتشت عن ذلك، فوجدت لها زوجًا، قال - أي جعفر: ولم فتشت؟" [7] .

وقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها" [8] ."

والرواية الثانية ما رواها الكليني عن أبان بن تغلب أنه قال: قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟

قال: ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها في نفسها" [9] ."

(1) "الفروع من الكافي"ج ص249

(2) "تهذيب الأحكام"ج7 ص256. أيضًا"الاستبصار"ج3 ص144

(3) "تهذيب الأحكام"و"كتاب شرائع الإسلام"من كتب الفقه المشهورة لجعفر بن الحسن ص184

(4) "تهذيب الأحكام"ج7 ص253

(5) "تحرير الوسيلة"للخميني ص292 ط قم - إيران

(6) الاستبصار ج3 ص144

(7) "تهذيب الأحكام"ج7 ص253

(8) "الفروع من الكافي"ج5 ص462

(9) "الفروع من الكافي"ج5 ص462

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت