امرأة بغير شهود، قال: أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ونقول: يا فلان! زوج فلان فلانة؟ فيقول: نعم" [1] ."
ويمن تكون؟
فرووا عن جعفر الصادق أنه قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية" [2] ."
ولا بأس بالنصرانية واليهودية كما نقلوه عن أبي الحسن الرضا" [3] ."
ولا بالفاجرة لأنه يمنعها بها من الفجور - حسب زعمهم - [4] .
وحتى الزانية كما صرح بذلك السيد الخميني [5] .
وسئل أبو الحسن عن المتعة بالفراش فأذن بها [6] .
وهناك روايتان مدهشتان تنبئ عن حقيقة المتعة ما رواهما الطوسي وغيره"عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجًا، ففتشت عن ذلك، فوجدت لها زوجًا، قال - أي جعفر: ولم فتشت؟" [7] .
وقال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها" [8] ."
والرواية الثانية ما رواها الكليني عن أبان بن تغلب أنه قال: قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات، فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟
قال: ليس هذا عليك، إنما عليك ان تصدقها في نفسها" [9] ."
(1) "الفروع من الكافي"ج ص249
(2) "تهذيب الأحكام"ج7 ص256. أيضًا"الاستبصار"ج3 ص144
(3) "تهذيب الأحكام"و"كتاب شرائع الإسلام"من كتب الفقه المشهورة لجعفر بن الحسن ص184
(4) "تهذيب الأحكام"ج7 ص253
(5) "تحرير الوسيلة"للخميني ص292 ط قم - إيران
(6) الاستبصار ج3 ص144
(7) "تهذيب الأحكام"ج7 ص253
(8) "الفروع من الكافي"ج5 ص462
(9) "الفروع من الكافي"ج5 ص462