كما قال جعفر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" [1] ."
وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكرًا كان أو ثيبًا" [2] ."
قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث [3] ، وإنما هي مستأجرة" [4] ."
رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" [5] ."
وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" [6] ."
و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" [7] .
(1) "تهذيب الأحكام"ج7 ص254
(2) "شرائع الإسلام"لنجم الدين الحلي المتوفى 676هـج2 ص186 ط طهران 1377هـ
(3) "لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى"- أبو عبد الله -"تهذيب"ج7 ص263
(4) "الاستبصار"ج3 ص147
(5) "الفروع من الكافي"ج5 ص457
(6) "تهذيب الأحكام"ج7 ص260
(7) "الفروع من الكافي"ج5 ص457