فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 303

كما قال جعفر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" [1] ."

وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكرًا كان أو ثيبًا" [2] ."

قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث [3] ، وإنما هي مستأجرة" [4] ."

رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" [5] ."

وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" [6] ."

و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" [7] .

(1) "تهذيب الأحكام"ج7 ص254

(2) "شرائع الإسلام"لنجم الدين الحلي المتوفى 676هـ‍ج2 ص186 ط طهران 1377هـ‍

(3) "لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك لأجل مسمى"- أبو عبد الله -"تهذيب"ج7 ص263

(4) "الاستبصار"ج3 ص147

(5) "الفروع من الكافي"ج5 ص457

(6) "تهذيب الأحكام"ج7 ص260

(7) "الفروع من الكافي"ج5 ص457

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت