فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 303

وهناك تيسير ورخصة أكثر من اللزوم حيث نقلوا عن جعفر بن الباقر أنه سئل عن الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب تقع في البئر؟ قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء" [1] ."

وسئل جعفر أيضًا عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير" [2] ."

كما نقلوا عنه أيضًا أنه"سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها الماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب" [3] .

كما قالوا أيضًا إن سقطت في رواية ماء فأرة أو جرو أو صعوة ميتة فتنفخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه، وإن كان غير متفسخ فلا بأس بشربه والوضوء منه، وتطرح الميتة إذا خرجت طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء" [4] ."

ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال:

لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثم أصابك ما كان به بأس" [5] ."

كما رووا عنه أيضًا أنه قال له أحد: اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء فينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به" [6] ."

وروى القمي في كتابه"أن أبا جعفر الباقر عليه السلام دخل الخلاء، فوجد"

(1) "الفروع من الكافي"كتاب الطهارة ج3 ص5

(2) "تهذيب الأحكام"ج1 ص416، أيضًا"الاستبصار"ج1 ص42

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه"لابن بابويه القمي ج1 ص11"

(4) كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي ج1 ص14

(5) "الفروع من الكافي"ج3 ص12، 13، أيضًا"تهذيب"ج1 ص42

(6) "الفروع من الكافي"ج3 ص14

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت