أليس هذا نفس الكلام؟
• وقال ابن حزم في"فصل فيمن قال: ما لا يُعرف فيه خلاف فهو إجماع، وبسط الكلام فيما هو إجماع، وفيما ليس إجماعا":"... فإن بعض الناس رأى ألا يجاهد مع أئمة الجور، وهذا يعذر لجهله وخطأه ما لم تقم عليه الحجة، فإن قامت عليه الحجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال لقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ (بَيْنَهُمْ ... } الآية [النساء: 65] ."
يعني: حكم بأنه كافر حلال الدم والمال؛ للآية ثم أَوْرَدَ الإشكال، فقال:
فإن قيل: فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لاَ يَزْنِى الزَّانِي حِينَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ