فهرس الكتاب
الثالثة: من كان منتسبًا
للإسلام عالمًا بأحكامه، ثم وضع للناس أحكامًا، وهيأ لهم نظمًا؛ ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل لجنة، ومن أمر الناس
بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام.، وطبقها في القضايا في التحاكم إليها باختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام؛ فجميع عن حكم الله. لكن بعضهم يضع تشريعًا يضاهي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبيّنة [1] . وبعضهم بالأمر بتطبيقه، أو حمل الأمة على العمل به، أو وَلِيَ الحكم به بين الناس أو نفَّذ الحكم بمقتضاه. وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بما شرعوا لهم ما لم يأذن به الله ولم ينزِّل به سلطانًا. فكلهم قد اتبع، وصَدَّقَ عليهم إبليسُ، وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع إعراضهم عنه وتجافيهم لأحكامه بتشريعٍ مِن، وتطبيقه، والتحاكم إليه، كما لم ينفع إبليسَ علمُه بالحق واعتقاده، وعدم الاستسلام والانقياد، وبهذا قد اتخذوا هواهم إلهًا؛
فصدق فيهم: قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ، وقوله: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [الشورى: 21] [2] ... (( قال مقيده ) ): الأستاذ حَمَد بن إبراهيم الشتوي، قال في الهامش كلامًا. أقرأ، والذي يستطيع أن يفهم من هذا الكلام، فَليفهمنا هذا الكلام إن، يقول:"مراد الشيخ هنا: مَن كان معرضاُ عن الحكم بالشريعة إعراضًا، على سبيل البدل، وليس المراد: مَن وقع في بعض ذلك ولو شَكَّلَ له اللجان، ووضع له النظم والقوانين، ما دام حكمه العام: حكمًا في بعضٍ؛ لبعض العوارض: مخالفة تزول بزوال أسبابها، فلا يكون كافرًا ولا، بل حكمه، والإثم المبين، واتِّباع الهوى، وضعف الدين ونقص الإيمان - والله أعلم - كتبه تلميذ الشيخ:"حَمَد بن إبراهيم الشِّتوي". (( قال مقيده ) ): هذا الكلام؟ وانظر إلى كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ لتعرفَ هل هذا هو مراد الشيخ أم لا [3] لِلَّهِ. [4] "
(1) - وهو المُقَنِّن.
(2) - عندما، ستجد أنها ساق هذه الآية على أنه من الشبهات، الذين يتحدث عنهم وكأنهم مجموعة من الصبية أهل البدع والضلال، الذين يلعبون الكرة الشراب في الطُرُقات، وهذا كلام أهل العلم!!!
(3) - أعاد الشيخ هنا فتوى ابن عثيمين مرة أخرى، فتم حذفها للاختصار، وذلك عند (59 ق) من، $%& - قال الشيخ في الشريط الـ (33) بعد ساعة وثلاثة دقائق و 25 ث: (( هناك ) )مؤلف ينبغي أن نحذرَ منه وهو"أبو الهدى إبراهيم العسعس"، وله مؤلفات تنشرها دار البيارق في الأردن، وله إصدار أخير، هذا الإصدار، فيه مغالطات، وفيه تهكُّم على السلف، بل وتهكم على بعض الصحابة، ويبدو أن هذا الرجل من حزب التحرير. وطبعًا تكلم عن مسألة الخروج على الحكَّام ... ، ويقول:"كيف حصرتم الأمر"
في التكفير؛ فالأدلة دلَّت على أن الحاكم حتى، يُخرجُ عليه"، هذا الكلام: خطأ؛ خلاف ما عليه جمهور، وما دلَّت عليه الأدلة الصحيحة. طبعًا: استدل باستدلال: لازم لهذا، ولغيره من الضُّلَّال؛ حيث يقول في حديث عبادة بن الصامت:"إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ، في رواية أحمد:"إلا أن تروا إثمًا بواحًا"
" (2) وفي رواية ابن حبان:"إلا أن تروا معصية بواحًا" (3) قال:"والكفر يطلق على المعصية"اهـ. فنحن نقول لهؤلاء: ماذا تقولون في هذا الحديث؟ أنتم"لفظة الكفر مشتركة بين الأكبر والأصغر"بالإضافة إلى أن الكفر المُنَكَّر"
بغير تعريف بالألف واللام يُحمل على الأصغر،
وأن المعرَّف بالألف واللام، يُحمل، وهذا الكلام نحن نُنكره، رغم أن قائله عظيم القدر، وهو
شيخ الإسلام ابن تيمية ~، وقد قاله في كتاب"اقتضاء الصراط المستقيم"، وخالد العنبري أنكر
هذا الكلام، فماذا يفعل الضال الذي يُدرِّسُ كتابه الآن؟ خالد العنبري يقول:"هذا التقسيم لا دليل عليه"، وأنا
قلت في حينه: وَرَدَت لفظة
كفر معرَّفة في قوله - عز:
{ (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [المائدة: 44] ، وأنتم حملتموها على الكفر الأصغر - كفر دون
كفر - ونحن
نحملها معكم، ما، بينما قال الله - عز: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((
وهذا كفر = ــــــــــــــــــــ 1 - ، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
: سترون بعدي أمورًا تنكرونها
ومسلم (4877) في كتاب الإمارة، باب: وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ. 2 - لم أقف عليه. 3 - لم أقف عليه.
(4) = أكبر، أليس كذلك؟ وهذه لفظة كفر غير معرفة بالألف واللام ... (1) مع أنه هو نفسه - (( ابن القوصي ) )- قال في درس من دروسه:"وقد ذهب بعض الأفاضل إلى"وأنا
قلتُ ساعتها: اعتبرنا يا لا أخلو
من أحد اثنين: إما أن أكون قد اجتهدت في هذه، واجتهاد المجتهد معذور. وإما أن أكون قد قلدت هؤلاء الأفاضل!!! (( وهذا ) )مثل ما جاء"محمد شقرة"يقول في درس من دروسه وهو يرد على"عبد، عندما قال الشيخ الألباني:"ولستُ أشك أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من، فـ"عبد الرحمن عبد الخالق"قال
: كيف يقال لِلَّهِ؟ فـ"محمد شقرة"قال: لا
، الشيخ له تفصيل. ما هو التفصيل؟ اسمع التفصيل - بغير تشنيع -؛ الشيخ الألباني أستاذنا، وأنا عن نفسي لا أستطيع أن أستغنيَ عن كتب الشيخ الألباني، لكن في النهاية: الكل يؤخذ من قوله ويُردُّ. أتقولُ لي:، واترك كلام أحمد، وكلام الشافعي في موضع، وكلام، وكلام أبي حنيفة في موضع، وكلام ابن حزم، ونأتي هنا ونقول: هذا لا يُترك قوله! سبحان الله! ما هو
التفصيل إذن؟ قال: قال:
لو كان الإمام هو الشيخ عبد العزيز بن باز لوضعتُ اليمنى على اليُسرى لكن غير الشيخ عبد العزيز بن، لا. لماذا؟ في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه , فإذا كبر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا من أحد اثنين:
إما أن يكون مجتهدًا متَّبعًا، وترجحت لديه أدلة الشيخ عبد العزيز بن باز ~ (3) ، أو، ولا أهلية له للنظر في هذه المسألة ولا في غيرها، فقلَّد الرجل، فما الفارق بين الأمرين، أن يكون الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز أو غيره؟ ترجع ثانيًا إلى إبراهيم، يريد أن يقول:، إذا ارتكب السلطان معصية، وكانت ظاهرة معلنة، يُخرج عليه. وهذا الكلام طبعًا لا يصح في ذلك إجماعًا أنه لا يُخرج على الحاكم لفسقه إلا أن يكفر، فليس في المسألة إجماع، بل كثير من أهل السنة، ابتداءً من الصحابة، وانتقالًا إلى التابعين، وإلى بعض الأئمة، لا تدَّعي إجماعًا في = ــــــــــــــــــــ 1 - هنا كلام
عن اللفظة المشتركة، وقد سبق ذكره، فتم حذفه هنا / المحقق. 2 - أخرجه البخاري في كتاب، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة. ومسلم، باب: النَّهْىِ عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ. 3 - والشيخ عبد العزيز بن باز بالمناسبة يقول بعدم العذر بالجهل، ولم يأخذ بقوله في
هذه: لا يبالون إلا بنصرة المسألة الحاضرة فقط وإن هَدَمَت عليهم مئات، فالعنبري نفسه يقول هنا: من الأقوال التي تكفر الإنسان: سب الله وسب رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والشيخ الألباني يقول: لا يكفر إلا إن كان مستحلًا! وهذا قول يقشعر منه البدن، مع عظمة قائله. سبحان الله! القرطبي ~ يقول حين تكلم عن الاستمناء
، قال: وهذه المسألة، ما في كتب الفقه - مسألة جواز الاستمناء- وراجع التفسير، مَن القائل بها؟ الإمام احمد ~ في المنزلة؟ سبحان الله!
الإمام أحمد إمام أهل الحديث، وإمام أهل السنة والجماعة، وكما قال علي بن المديني - شيخ البخاري - رحمة الله عليهما:، وكان أحمد يوم المحنة"-، ومع ذلك يقول:"ما كان ينبغي أن تُدَوَّن.