الصفحة 634 من 703

3 -شيخ الإسلام ابن تيمية ~؛ حيث أنه نقل الإجماع المذكور عن إسحاق ابن راهويه في كتابه الصارم المسلول، وأيَّد هذا الإجماع. فمعنا إسحاق بن راهويه.

4 -محمد بن سحنون، ذكره شيخ الإسلام أيضًا في كتابه الصارم المسلول.

5 -الشيخ أحمد شاكر.

انتبه، ابن القوصي .. أنت تعرف طريقة الثلاث ورقات، يقول لك:"الأديب محمود شاكر"هذا ليس شيخًا، هو أديب"، لا بأس."

هذا الأديب، جاء أخوه الشيخ أحمد شاكر العلامة المحدث، ونقل كلام هذا الأديب أو فلان الممثل، أو الكومبارس، واعتمده، فهذا الكلام هنا صار كلام مَن؟

كلام الشيخ أحمد شاكر نفسه، أليس كذلك؟

فنحن لا ندَّعي [1] .

(1) - قلت - المحقق: أضف إلى ما سبق خمس إجماعات:

• الأول: حكاه ابن عبد البر عن إسحاق ابن راهويه في التمهيد (4/ 226) , قال إسحاق: قد أجمع العلماء على أن من سب الله - عز وجل -، أو سب رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو دفع شيئًا أنزله الله، أو قتل نبيًا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. اهـ. ونفس الإجماع نقله ابن تيمية عن إسحاق في الصارم المسلول صـ 512. (ذكره الشيخ في الجزء الأول من هذه السلسلة) .

• الثاني: ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (3/ 267) حيث قال: وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - أَوْ بَدَّلَ الشَّرْعَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. اهـ.

ثم قال - لتعرف أن تبديل الشريعة هو الجحود والاستحلال - , قال: وَفِي مِثْلِ هَذَا نَزَلَ قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] , أَيْ هُوَ الْمُسْتَحِلُّ لِلْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...

ثم قال: ثُمَّ لَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا الَّذِي حَكَمَ فِيهِ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمَ غَيْرِهِ فَكَيْفَ إذَا نُقِضَ حُكْمُ حُكَّامِ الشَّامِ جَمِيعِهِمْ بِلَا شُبْهَةٍ، بَلْ بِمَا يُخَالِفُ دِينَ الْمُسْلِمِينَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّ حُكَّامَ الشَّامِ مُكْرَهُونَ، فَفِيهِمْ مَنْ يُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْإِكْرَاهِ غَيْرُ وَاحِدٍ. اهـ. ... (ذكره صاحب نواقض الإيمان) .

• الثالث: حكاه ابن تيمية أيضًا في مجموع الفتاوى (48/ 524) , قال: وَمَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ وَبِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَنْ سَوَّغَ اتِّبَاعَ غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ أَوْ اتِّبَاعَ شَرِيعَةٍ غَيْرِ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ كَافِرٌ وَهُوَ كَكُفْرِ مَنْ آمَنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَكَفَرَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 151 - 150] . وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى دَاخِلُونَ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْمُتَفَلْسِفَةُ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. وَمَنْ تَفَلْسَفَ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يَبْقَى كُفْرُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ. اهـ.

(ذكره صاحب نواقض الإيمان) .

• الرابع: حكاه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (1/ 259) تحت فصل:"المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حله فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم هذا مما اختلف فيه", قال: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان ... =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت