فهرس الكتاب
الصفحة 126 من 216
أما الغزالي فقد توسط فقال: يؤخذ من المصالح في الضروريات أو في مقاصد الشريعة.
وهذا هو الصحيح الراجح: أن المصالح المرسلة تؤخذ في الضروريات.
حجم الخط: