فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 216

الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا القسم لنعمل بالعرف، ونقول: إنه وصف في بابه مستقل: أولًا: أن يكون الحكم في المسألة هو حكم الشرع، أي: جاء من كتاب أو سنة أو إجماع.

ثانيًا: أن يكون الحكم معلقًا بلفظ غير محدود شرعًا ولا لغة كما بينا.

الثالث: أن يكون اللفظ مطلقًا، وهو لا يبعد كثيرًا عن الثاني؛ ولذلك قعد الفقهاء قاعدة فقالوا: كل ما ورد به الشرع مطلقًا ولا ضابط فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف.

مثال ذلك: الحرز في السرقة، فإذا أردت أن تقيم الحد على سارق، وتقطع يده فلا بد من شروط، وهي: الأول: ثبوت هذا بوجود الشهود.

الثاني: أن يكون بلغ النصاب، أي: فوق ربع دينار.

الثالث: أن يكون في حرز، والحرز قد يكون في خزنة، وكذلك الجيب عند الناس حرز، فلو سرق مالًا بنصف دينار أو ربع دينار من جيب رجل فهذا سارق تقطع يده.

إذًا: الحرز ما كان العرف يقول: بأنه حرز، وهو الذي به يقام عليه الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت