فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 216

العرف ليس دليلًا شرعيًا مستقلًا

الصحيح: أن العرف ليس دليلًا شرعيًا مستقلًا، ولكن عندما يأتينا حكم الشرع ويعلق على لفظ لم يحد لغة ولا شرعًا، فالعرف هنا دليل مستقل.

فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح: (لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) أو (قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد في ثمن المجن) وكان ثمن المجن يقارب الربع الدينار، فنقول: قطع على أنه سرق من حرز مثله، والعرف هو الذي يحدد لنا الحرز؛ لأن الشرع لم يأت بتحديده، واللغة لم تأت بذلك أيضًا، فالعرف هنا هو الذي يحده لنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت