الواجب في اللغة: الساقط، وهذا نستدل به فقهيًا على من يقول: بأن غسل الجمعة واجب، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) ، فأنا أقول له: غسل الجمعة ساقط عن كل محتلم.
قال الله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج:36] ، أي: أن الجمال تنحر وهي واقفة، فتسقط على الجنب، ثم لك أن تذبح بعد ذلك وتأكل وتعطي القانع والمعتر.
في الاصطلاح: طلب الفعل على وجه اللزوم.
قوله: (طلب الفعل) أي: أن الله جل وعلا يحث العباد، فإذا أمر بأمر فنهتم به، كقول الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة:43] ، فهذا أمر من الله جل وعلا يطلب به حتمًا الفعل، فإذا طلب حتمًا الفعل يذم من ترك هذا الفعل.
وقوله: (على وجه اللزوم) : أي: على وجه الإلزام، فهو ليس مخيرًا، وإنما لا بد وجوبًا أن يعمله.