فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 402

كِتَابُ اَلْحَجِّ

قال رحمه الله:

وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب [1] والبرقع أواللثام أوالمنديل ولا تلبس القفازين [2] وقد قال صلى الله عليه وسلم:

"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [3] ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أوالجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها. وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى.

[مناسك الحج ص12]

(1) 1 - هو القناع على مازن الأنف وهو على وجوه: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة أو البرقع فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب فإن كان على طرف الأنف فهو اللثام. وسمي نقاب المرأة لأنه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب. انتهى ملخصا من"لسان العرب" (2/ 265 266) .

(2) 2 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"منسكه" (ص 365) : (والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة". والبزاة جمع باز. وهو نوع من الصقور يستخدم في الصيد"

(3) 3 - متفق عليه"صحيح أبي داود" (1600)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت