1865 -"الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها".
[الصحيحة]
قال::
رواه سمويه في"الفوائد" (35/ 1) : حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثني ثابت عن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم مرفوعا.
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في"شرح المعاني" (2/ 245) والطبراني في"الكبير" (5125) ,والعقيلي في"الضعفاء" (ص 62) وقال:"وهذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة".
قلت: ورجاله ثقات غير أنيسة بنت زيد بن أرقم، فلم أعرفها. وثابت ابن زيد بن ثابت، روى العقيلي عن عبد الله بن أحمد قال:"سألت أبي عنه؟ فقال: روى عنه ابن أبي عروبة، وحدثنا عنه معتمر، له أحاديث مناكير، قلت: تحدث عنه؟ قال: نعم، قلت: أهو ضعيف؟ قال: أنا أحدث عنه". وقال ابن حبان:"الغالب على حديثه الوهم لا يحتج به إذا انفرد". وبه أعله الهيثمي في"مجمع الزوائد" (5/ 143) .