(8 - ويجوز لها بل يجب عليها أن تطيل ذيلها شبرا من الكعبين أو شبرين لا تزيد عليه.
وذلك سترا لأقدامهن, لقوله عليه الصلاة والسلام:
(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال:
(يرخين شبرا) فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال:
(فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه) .
الحديث أخرجه النسائي والترمذي عن عبد الرزاق
قال: ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به [1] ... .
وقال الترمذي:
(هذا حديث حسن صحيح) .
وهو كما قال. ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه قد اختلف فيه على نافع فرواه معمر عن أيوب عنه هكذا.
وتابعه العمري عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يرخين شبرا. . . الحديث نحوه
(1) وأخرجه البيهقي (2/ 233) عن حماد بن زيد عن أيوب به.