النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر"الاختيارات"له (123 - 124) ، وتعليقنا على الصفحة (36 - 39) من كتابنا"تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد"
1882 - (عن أبي هريرة مرفوعا"لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". متفق عليه) 2/ 165. صحيح.
قال رحمه الله:
وله عنه طرق: الأولى: عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ:"لا يجمع بين. . ."
أخرجه البخاري (3/ 423) ومسلم (4/ 135) ومالك (20/ 532 / 20) والنسائي (2/ 81) والبيهقي (7/ 165) وأحمد (2/ 462 و 465 و 529 و 532) كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به.
الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول:"نهى أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها". أخرجه الشيخان وأبو داود (2066) والنسائي والبيهقي وأحمد (2/ 401 و 452 و 518) .
الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (1/ 210) وابن