فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 402

كِتَابُ الطَّهَارَة

نجاسة دم الحيض:

298 -"يكفيك الماء ولا يضرك أثره".

[الصحيحة]

قال رحمه الله:

أخرجه أبو داود (1/ 141 - 142 - بشرح العون) وأحمد (2/ 380) قالا:

حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة:

"أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال". فذكره.

ورواه البيهقي في"السنن" (2/ 408) من طريق عثمان بن صالح حدثنا ابن لهيعة: حدثني يزيد ابن أبي حبيب به.

وتابعهما عبد الله بن وهب فقال: أخبرنا ابن لهيعة به.

أخرجه البيهقي وكذا أبو الحسن القصار في"حديثه عن ابن أبي حاتم" (2/ 2) وابن الحمصي الصوفي في"منتخب من مسموعاته" (33/ 1) وابن منده في"المعرفة" (2/ 321 / 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت