فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 402

وهو رواية لمسلم. وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال: سمعت أبي ربيع ابن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد:"أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال: فخرجت أنا وصاحب لي. . ."الحديث نحوه

أخرجه مسلم والبيهقي (7/ 202) وأحمد (3/ 404) .

1903 - (حكى عن ابن عباس:"الرجوع عن قوله بجواز المتعة") 2/ 175. ضعيف.

أخرجه الترمذي (209 - 210) والبيهقي (7/ 205 - 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال:"إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ".

هذا لفظ الترمذي وقال البيهقي:"وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى آخر الآية, فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ,وما سوى هذا الفرج فهو حرام". وسكت عليه هو والترمذي! وموسى بن عبيدة ضعيف وكلن عابدا. ولذلك قال الحافظ في"الفتح" (9/ 148) :". . . فإسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت