فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 402

وقد وثقه البخاري"."

وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في"المصنف" (13211) : أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:"كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسا"

قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة (2/ 105) والبيهقي (10/ 348) وأحمد (3/ 321) وابن حبان (1215) من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:"بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا". أخرجه أبو داود (2/ 163) وابن حبان (1216) والحاكم (2/ 18 - 19) والبيهقي (10/ 347) وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال:"كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي (1/ 245) وعنه البيهقي وأحمد (3/ 22) . وقال الحاكم:"صحيح"، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في"التقريب"

ولذلك قال في"التلخيص الحبير" (4/ 218) :"وإسناده ضعيف"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت