فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 402

أخرجه من طريق الحاكم - وهو في (المستدرك) - موسى ابن إسماعيل وإبراهيم بن الحجاج قالا: ثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال (مالكم؟) قالوا: خلعت فخلعنا فقال:

(إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما قذرا) .

قال البيهقي:

(تفرد به عبد الله بن المثنى) .

قلت: وهو من رجال البخاري وكذلك ثمامة فهو صحيح على شرطه [1]

وإن كان ابن المثنى قد تكلم فيه من قبل حفظه حتى قال في (التقريب) :

(صدوق كثير الغلط) .

قلت: فحديثه في الشواهد لا بأس به وقد أورده الهيثمي في (المجمع) وقال:

(رواه الطبراني في(الأوسط) ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار باختصار).

وله شاهد آخر مرسل أخرجه أبو داود: ثنا موسى - يعني ابن إسماعيل-: ثنا أبان: ثنا قتادة: ثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: فيهما خبث وفي الموضعين: (خبث) .

(1) وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت