فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 1746

السؤال:-

من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف فهل يقضيها بمفرده؟

الجواب:-

لا مانع من أن يصلي ما تيسر له إن كان الكسوف باقيًا؛ فيصلي منفردًا بقدر ما يشغل به بقية الوقت قبل التجلي، فإن تجلى الكسوف قبل أن يصلي فات وقته، وإن تجلى وهو في الصلاة خفف ما بقي وانصرف، وإن اقتصر على الذكر والاستغفار والقراءة كفاه ذلك كما لو انصرف المصلون قبل التجلي واشتغلوا بذكر الله ودعائه وتلاوة كتابه، والله أعلم.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، كتبه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين؛ عضو الإفتاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت