فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1746

فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله

فتاوى الزكاة

أولًا: السائمة من بهيمة الأنعام:

وتخرج المعلوفةُ فإنه لا زكاة فيها، والسوم هو الرعي، أي إذا كانت ترعى من الأرض بأفواهها أكثر السنة فإنها سائمة، قال تعالى: (لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) (النحل:10) ، ففي قوله (فيه تسيمون) أي ترعون بهائمكم، فالسّوم هو الرعي، ومنه أيضًا قوله: (والخيل المسومة) (آلم عمران:14) ، أي المرعية التي ترعى (على قول بعض التفاسير) .

وقد اشترطوا أن تكون السائمة ترعى أكثر من ستة أشهر، فإذا كانت ترعى -مثلًا- ستة أشهر ونصفًا، ويعلفها خمسة أشهر ونصفًا ففيها الزكاة، أما إذا كان يعلفها ستة أشهر وترعى ستة أشهر فإنها لا زكاة فيها، فإذا كانت نصف السنة محجورة -مثلًا- في هذا السور أو هذا البستان لا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو أصبحت مئات، وذلك لأنها غير تامة النعمة، فالنعمة لا تتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما ينبت الله تعالى من الأعشاب.

ثانيًا: الخارج من الأرض:

أي ما ينبته الله تعالى من الثمار، ومن الحبوب ونحوها.

ثالثًا الأثمان (وهي الذهب والفضة) :

والأثمان هي قيم السلع كالدراهم والدنانير، فالدراهم نقود تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب، وتسمى أثمانًا، لأنها هي أثمان السلع، فكل سلعة تقدر بالنقود، فيقال -مثلًا-: ثمن هذا الكتاب خمسة دراهم، وثمن هذا الكأس درهمان، فلذلك سميت أثمانًا، فكانوا لا يتعاملون ولا يقدرون الأثمان إلا بالدراهم والدنانير، وإن كان يجوز جعل الأثمان من غيرها، فيجوز -مثلًا- أن تقول: اشتريت هذه الناقة بعشرين صاعًا من الأرز، كما تقول: اشتريتها بمائة ريال، ولكن الأصل أن الأثمان من النقدين.

رابعًا: عروض التجارة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت