فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 1746

السؤال:-

رجل رضع من زوجة أخيه، ويريد أن يزوج ولده من بنت أخيه التي رضع من أمها، فهل يجوز هذا شرعًا؟

الجواب:-

هذا الراضع يصبح ابنًا لأخيه، وبنات أخيه صاحب اللبن أخواته وعمات عياله، فلا يحل له أن ينكح ولده من أخته من الرضاع وكذا ولد ولده وإن نزلوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت