فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 1746

السؤال:-

إمام يصلي بجماعة وأمامه غرفة (حجرة) وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين ويأتممن بهذا الإمام ولو حالت تلك الحجرة بينهن وبين قبلة الإمام، يعني يصلين أمام الإمام؟

الجواب:-

لا يجوز للمأمومين أن يصلوا أمام الإمام سواءً من الرجال أو النساء، وسواءً كنَّ في غرفة أو في رحبة أو صحراء بل كل المأمومين يصلون خلف الإمام أو عن جانبيه ولو كان دونه جدار أو حاجز إذا كان أمامهم أو عن أحد جانبيهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت