فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1637 من 1746
السؤال:-
كنت عند بعض الجماعة وعزمتهم على الفطور، ولما لم يأتوا قلت: (عليّ حرام من أهلي إذا لم يأتِ هؤلاء إليَّ لا آتي بيوتهم) وقصدي هو عدم إتيانهم فقط، أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:-
عليك كفارة ظهار إذا أتيت بيوتهم، فإن تحريم الأهل يعتبر ظهارًا مثل قولهم: (هي عليّ كظهر أمي) ففيه الكفارة المذكورة في سورة المجادلة على الترتيب والله أعلم.
حجم الخط: