فهرس الكتاب

الصفحة 1637 من 1746

السؤال:-

كنت عند بعض الجماعة وعزمتهم على الفطور، ولما لم يأتوا قلت: (عليّ حرام من أهلي إذا لم يأتِ هؤلاء إليَّ لا آتي بيوتهم) وقصدي هو عدم إتيانهم فقط، أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:-

عليك كفارة ظهار إذا أتيت بيوتهم، فإن تحريم الأهل يعتبر ظهارًا مثل قولهم: (هي عليّ كظهر أمي) ففيه الكفارة المذكورة في سورة المجادلة على الترتيب والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت