فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 1746

السؤال:-

أعلنت أن أتوب من شرب الدخان وحلفت بالله قائلًا: (طلاق بالثلاث من ظهر زوجتي) وكررت هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قلت في نفس الوقت (تحرم عليَّ زوجتي) وكررت هذه الجملة تقريبًا مرتين أو ثلاث مرات -علمًا أن زوجتي حامل- بأنني لم أعد أشرب الدخان طيلة حياتي كرهًا له وطاعة لله غير قاصدًا طلاق زوجتي، ووثقت من نفسي تمامًا بأنني لم أعد أشرب الدخان، ثم قمت في الحال ورميت الدخان في الزبالة، ثم قلت مرة ثانية بعد رمي الدخان في الزبالة: (يحرم عليَّ شرب الدخان) وكررت هذه الجملة مرتين أو أربع مرات، لكني وللأسف الشديد بعدة فترة ستة أشهر تقريبًا غلبت نفسي والشيطان اللعين ورجعت لشرب الدخان وأنا كاره، وأخذت عليه فترة لمدة شهر واحد ثم تركته وتبت منه والحمد لله، وأنا قلق وخائف مما بدر مني من أيمان وطلاق، وهل زوجتي حلال أم تعتبر طالقًا؟

فما الحكم والحل؟ وماذا أعمل جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:-

هذا الطلاق غير مقصود ولا يريد فراق زوجته، وإنما يريد منع نفسه من شرب الدخان، وعلى هذا يعتبر الطلاق يمينًا يكفرها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولو كرر الطلاق، فأما التحريم فالراجح أنه يعتبر ظاهرًا يكفره بتحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وعليه صدق التوبة والبعد عن المدخنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت