فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 1746

السؤال:-

ما حكم ركوب المرأة مع أختها من الرياض إلى الدّلم مع وجود زوجته وأولاده الصغار دون العاشرة؟ ومتى تباح الضرورة في ذلك؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب:-

ورد في الحديث: (ما خلا رجل بامرأة إلاَّ كان الشيطان ثالثهما) . لكن هذا يختص بالخلوة وحدهما، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) . فهاهنا لا توجد الخلوة لوجود زوجة الرجل وأولاده ولو كانوا صغارًا فإنها تزول الخلوة، ولا يطلق على هذا سفرًا لقصر المدة وأمن الطريق وانتفاء الخلوة ووجود الحاجة مع القرابة والأمانة والثقة ونحو ذلك فهذه الأمور لها اعتبارها والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت