فهرس الكتاب

الصفحة 1704 من 1746

السؤال:-

كنت أمزح مع أحد الزملاء فقلت حالفًا: (والله العظيم بأن أجامع زوجتي وهي حائض) وقلت: (بالثلاث بأن أجامعها وهي حائض) ولم تكن عندي النية بفعل ذلك، وكان القصد منه التفاخر، وقد سألت أحد المشايخ فقال: ليس عليك شيء، وسألت آخر فقال: يلزمك كفارة وهي إطعام عشر مساكين، وقد قمت بإطعام عشرة مساكين ولكن الوسواس لم يفارقني، أرجو إفادتي ونصحي بما يجب أن أفعله جزاكم الله خيرًا.

الجواب:-

لا يلزمك شيء غير الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، وإذا كنت قد أطعمت سقط عنك إثم الحلف، وننصحك أن تحفظ نفسك عن مثل هذا الكلام الذي فيه التعدي على المحرمات والجرأة على ذلك فإنه ذنب كبير والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت